منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد والخشب مثل ذلك " (1).
والظاهر منها أن النهي عن هذه الظروف لأجل حصول النشيش والغليان له إذا نبذ فيها، ويمكن أن يكون لحصول الاسكار له، لكن هذا مجرد احتمال لا يمكن رفع اليد به عن إطلاق الأدلة وكلمات الأجلة، وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: " سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أيحل أن أشربه؟ قال: لا أحبه " (2).
والظاهر منها وجود قسمين منه: حلال وحرام، والظاهر من الروايتين المتقدمتين أن الحلال منه قبل غليانه ونشيشه والحرام بعده، وكذا الأخيرة أيضا لاشعار قوله: " متى عمل " أو ظهوره في شكه في بقائه إلى حال التغير والنشيش، ولا يبعد حمل إطلاق كلمات الأصحاب على ما بعده كما مر ما عن الأستاذ في حاشية المدارك أنهم صرحوا بأن حرمة الفقاع ونجاسته تدوران مع الاسم والغليان.
بل الظاهر من اللغويين عدم صدقه على ما لم ينش، قال في القاموس " الفقاع كرمان: هذا الذي يشرب، سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد " ونحوه في المنجد ومعيار اللغة، وفي المجمع: " قيل: سمي فقاعا لما يرتفع في رأسه من الزبد " ويظهر من الشهيد في محكي الروض اعتباره في الصدق.
ثم إن المتيقن منه ما أخذ من الشعير، والظاهر عدم الكلام فيه وإنما الكلام والاشكال فيما يؤخذ من سائر الأشياء كالقمح والذرة والزبيب وغيرها، وقد مر كلام الطريحي في المجمع في انحصاره بما