كان ملفوفا أو لا.
وبالجملة لم يلحظ في الثياب هيئة فعلية، بل الملحوظ نفس الثياب ولا شبهة في أن العمامة كالمئزر في صدق جواز الصلاة فيها.
فما قد يقال: إن الروايات لولا الأمثلة المذكورة لا يبعد دلالتها على قول الصدوق، لظهورها في أن المدار جواز الصلاة فيها وحده بالفعل لا بالفرض، غير وجيه لأن الظاهر منها النظر إلى ذات الثياب لا هيئاتها فكما أن الرداء بذاته يصدق عليه جواز الصلاة فيه ولو كان ملفوفا كذلك العمامة، فهي قطعة كرباس مثلا يجوز الصلاة فيها، أي يمكن جعلها ساترا، وهو ثابت لها بأية هيئة كانت.
فلو لوحظ فعلية جواز الصلاة فيها حقيقة لا يصدق ذلك على شئ إلا مع جعله مئزرا بالفعل، واعتبار ذلك - مع كونه خلاف الضرورة للزوم البناء على العفو عن سائر الألبسة عدا الساتر الفعلي - خلاف المتفاهم من الروايات.
وبالجملة الجواز الفعلي لا يصدق إلى مع فعلية التلبس والتستر به وهو غير مقصود بالبداهة، والوصف العنواني صادق حتى مع لفه وكونه على هيئة العمامة، وأما النقض بالقلنسوة بأنه يمكن تغيرها بنحو يجوز الصلاة فيها فهو كما ترى.
الثالث - اعتبر العلامة وجمع آخر منهم الشيخ الأعظم أن تكون الملابس المعفو عنها في محالها مدعيا أنه المتبادر من إطلاق النص ومعاقد الاجماعات، فلو شد تكته في وسطه أو حملها على عاتقه لم تجز الصلاة أقول: أما لو أخذها من محالها وحملها من غير تلبس فعدم الجواز مبني على عدم جواز حمل المتنجس، وقد مر جوازه، وأما مع التلبس بها في غير محلها فالظاهر أيضا الجواز، لأن الظاهر من الروايات أن ماله