جريان ماء المطر إلى محل فيه العذرة، ولم يكن ذلك المكان مورد إصابة المطر، فالسؤال عن تمطير السماء في مكان واجراء مائه في مكان آخر فيه العذرة، فلا يدل على القيدية في مورد البحث، مع أن الشرطية لبيان تحقق الموضوع، فإن مفهومها إذا لم يجر فيه المطر لا إذا تحقق المطر ولم يكن جاريا، فالأقوى ما عليه القوم من عدم اعتبار الجريان نعم لا عبرة بالقطرات اليسيرة لانصراف الأدلة عنها، بل لا يبعد عدم صدق المطر عليها عرفا، بل ولغة.
ثم إن التطهير بالمطر متوقف على صدق رؤية مائه للشئ النجس أي المحل الذي تنجس فإذا تقاطر على بعض الجسم النجس طهر موضع التقاطر لا غير، هذا في غير المائعات.
وأما فيها فلا اشكال في عدم طهارة غير الماء منها به، لعدم إمكان رؤيته جميع أجزائها، وما وصل إليه أيضا لا يطهر للسراية، ففي مثله لا يمكن حصول الطهارة، وإن شئت قلت: إن قوله عليه السلام:
" كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (1) لا يشمل مثل المائعات، فإنها غير قابلة للتطهير كالأعيان النجسة، فإن رؤية المطر جميع أجزائها غير ممكن، وبعضها المتصل بالنجس غير قابل له، فلا يشمله الدليل، ومن ذلك يعلم الحال في الماء أيضا.
ودعوى صدق رؤيته إياه بتقطير قطرات بل قطرة عليه غير وجيهة لأن المراد من صدقها إن كان صدق الرؤية لهذا الجسم بملاحظة كونه موجودا واحدا، فإذا صدق رؤيته لجزء منه صدق رؤيته له، فلازمه طهارة جميع الأرض إذا تقاطر على نقطة منها المطر، لصدق رؤيته إياها.
والحل أن الظاهر من قوله عليه السلام " كل شئ يراه " الخ