إلا غسل يده " (1).
ويمكن أن يقال: إن ظاهرهما أن المس بلا رطوبة موجب لغسل اليد ولا أقل من الاطلاق، إلا أن يقال: إنهما بصدد بيان حكم المستثنى منه لا المستثنى فلا إطلاق فيهما، وفيه تأمل لقوة إطلاقهما بالنسبة إلى حال اليبوسة، بل القدر المتيقن منهما ذلك. خصوصا مع أن الظاهر منهما أن الموضوع في غسل اليد وغسل المس واحد، فيشكل ظهورهما في النجاسة، لما عرفت من أن لزوم الغسل لأجل النجاسة ملازم للسراية وعدم سرايتها من اليابس ارتكازي عقلائي.
ومنها رواية الحسن بن عبيد قال: " كتبت إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فأجابه: النبي طاهر مطهر، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام، وجرت به السنة " (2) بدعوى ظهورها في اختصاص الطاهرية والمطهرية بالنبي صلى الله عليه وآله، ويلحق به سائر المعصومين عليهم السلام بمقتضى المذهب، وأما غيرهم فمسلوب عنه هذه الخاصية، لكن في دلالتها بعد ضعف سندها إشكال، لقوة احتمال أن يكون المراد الطهارة من الحدث الحاصل للميت، سيما مع ما ورد من أن علة غسل الميت هي الجنابة الحاصلة له بواسطة خروج النطفة التي خلق منها، والنبي صلى الله عليه وآله لا تصيبه الجنابة بغير اختياره، بل هي المناسبة للسؤال لا النجاسة العينية.
وكيف كان يشكل فهم النجاسة منها، ومنه يعرف عدم دلالة رواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام، قال: " وعلة اغتسال من غسل