ماسحتان، وفيه أن المتعلق غير مذكور، فإن كان التقدير يمسحها على الأرض تكون الرجل ماسحة، وإن كان يمسحها بالتراب مثلا تكون ممسوحة، ومع عدم الذكر لو فرض أن مقتضاه الاجتزاء بكل منهما نظير الاطلاق لكن مقتضى الكبرى عدم الاجتزاء إلا بالمسح على الأرض فيقدم عليه، ولو قيل: إن بين الصحيحة والكبرى عموما من وجه قلنا: إن الترجيح مع الكبرى، لأظهريتها وموافقتها للشهرة ظاهرا.
ثم إن التطهير حاصل بذهاب عين النجاسة وأثرها بمعنى الأجزاء الصغار التي يعد أثرا لدى العرف، ولا يلزم رفع الآثار كالرائحة واللون وأما احتمال أن الأرض مطهرة للأجزاء الصغار التي يراها العرف الأعيان النجسة فلا ينبغي التفوه به فضلا عن اختياره، لعدم معنى طهارة عين النجاسة، نعم لو كانت الإزالة بالأرض من قبيل العفو لا التطهير لكان لاحتمال العفو عن الأجزاء الصغار سبيل، وإن كان أيضا خلاف الأدلة، لكن مع البناء على الطهارة فلا سبيل إليه، وبناء الحكم على السهولة لا يوجب طهارة النجس ذاتا.
وأما الأجزاء الصغار التي لا يراها العرف أعيانا فلا يعتنى بها، بل الألوان والروائح من بقايا الأعيان واقعا بحسب البرهان أو كشف الآلات الحديثة المكبرة، لكن الميزان في التشخيص العرف العام، فلا يعبأ بمثلها.
وهل يتعين أن يكون السبب لذهاب عين النجاسة المشي أو المسح أو لا، فلو ذهبت بغيرهما يطهر المحل بالمشي أو المسح، وبالجملة كما أنهما موجبان للطهارة باذهاب العين موجبان لها عن ملاقي الأعيان؟
الأقوى الثاني، لاطلاق الكبرى المتقدمة وصحيحة الأحول، بل اطلاق بعض روايات أخر، ولا ينافيها صحيحة زرارة ورواية حفص، لعدم