عن آنية الذهب والفضة فكرههما، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة. قال: لا والحمد لله، وإنما كانت لها حلقة من فضة نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر " (1) وهي أيضا بلحاظ ذيلها ونحو تعبيرها ظاهر في الكراهة مقابل الحرمة.
ورواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " (2) وهي أيضا مشعرة بالكراهة أو ظاهرة فيها.
والانصاف أن الجمع بين الطائفتين من أهون التصرفات العقلائية نعم لو كانت الروايات التي من طرقهم معتبرة عندنا كان الجمع بينهما مشكلا، لكنها غير معول عليها.
هذا حال الأكل والشرب، ومنه يظهر حال سائر الاستعمالات فإن ما يمكن الاستشهاد بها على حرمة سائرها ليست إلا صحيحة محمد ابن مسلم الثانية لكن لما لا يمكن أن يتعلق النهي بماهية آنية الذهب والفضة لا بد وأن يتعلق بمحذوف كالأكل والشرب أو الاستعمال أو الاقتناء، وليس المقام مما يقال فيه: إن حذف المتعلق دليل العموم، لأن محمد بن مسلم حكى عن أنه عليه السلام نهى عنها، ولم يحك نحو النهي الذي في كلامه ولا متعلقه، والمتيقن بل الظاهر هو النهي عن