المحقق، بعد الوثوق بأن استدلالهما بروايات الناس ليس استنادا واعتمادا بل جدلا في مقابلهم.
الثالثة:
لو فرضنا حرمة العنوانين فهل تسري إلى المأكول والمشروب؟ فعن المفيد نعم، وعن الذكرى " وهو يلوح من كلام أبي الصلاح " ورده المحقق بأن النهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل، وهو موافق للتحقيق ولو كان المراد من الاستعمال عنوان الشرب والأكل، لأن ما تعلق به النهي هو الشرب عن الآنية من غير لحاظ إضافته إلى مشروب أصلا، ولزوم المتعلق بمشروب ما محقق عنوان الشرب لا جزء موضوع المحرم.
وإن شئت قلت: إن هاهنا عناوين يمكن بحسب الثبوت أن يتعلق النهي بكل منها: أحدها الشرب المطلق مقابل الأكل والمشي ونحوهما، فيكون المبغوض أصل الشرب لا الشرب المتعلق بمائع وإن كان في تحققه يتوقف على تعلق ما، لكنه خارج عن الموضوع المنهي عنه وثانيها شرب الخمر مقابل شرب الماء، فيكون المنهي عن شرب هذا العنوان الخاص، وهو بذاته مبغوض، ومنه شرب المتنجس أو أكل لحم الموطوء، فإن النهي إذا تعلق بالعنوان الخاص كشرب المتنجس يكون بذاته مبغوضا، نعم إذا تعلق بمائع إذا تنجس يكون المائع مبغوضا بالعرض.
والثالث شرب المائع مطلقا، والفرق بينه وبين الأول بأن المائع هاهنا أخذ جزء الموضوع بخلافه هناك.
والرابع شرب الخمر من آنية كذائية أو في مكان كذا بحيث يكون