جواز الصلاة فيما صنع في أرض غير المستحلين كاليمن والمستحلين، وحملها على سائر المستحلين بعيد، فلها إطلاق قوي في قوة التصريح، ويشهد له أيضا كون السائلين فقهاء العراق كالحلبي وابن أبي نصر وإسحاق بن عمار، ومن البعيد جدا استثناء سوق العراق، وعدم جواز الصلاة فيما يشترى من أرضه، وعدم التنبه للعراقيين مع ابتلائهم به، ولعل سوق العراق القدر المتيقن من الروايات.
ثم إن مقتضى إطلاق الأدلة اعتبار سوق المسلمين وأمارتيه للتذكية مطلقا ولو كان الكافر بايعا في سوقهم فضلا عن مجهول الحال، بل لموثقة إسحاق بن عمار قوة إطلاق بالنسبة إلى الأخذ من الكافر، بل قوله: " فإن كان فيها غير أهل الاسلام، قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " لا يبعد أن يراد به الاشتراء من غير المسلم بعد كون يد المسلم أمارة بنفسها، بل الظاهر منها أن غلبة المسلمين في بلد أمارة على أن المصنوع من صنعهم لا صنع الصنف الذي في الأقلية والحاصل أن مقتضى الاطلاق اعتبار سوق المسلمين وأرضهم، فهما أمارة على وقوع التذكية الشرعية، وإن شئت قلت: أمارة على إجراء يد المسلمين عليه، وكون المصنوع منهم ولو كان بيد الكافر، إلا أن يعلم عدم اجراء يد المسلم عليه، والظاهر أن الأمر كذلك لدى العقلاء أيضا، فإن السوق إذا كان للمسلمين ويكون متاع متاع تجارتهم وكان فيهم بعض أهل ملة أخرى وكانت تحت يده من ذلك المتاع يكون احتمال كونه من غير بلد المسلمين واشتراؤه من غير أهل هذا السوق احتمالا بعيدا لا يعتني به العقلاء.
ولو استشكل في هذا البناء أو حجيته لكن لا إشكال في أن ذلك الارتكاز موجب لفهم العرف من الروايات أن سوق المسلمين وغلبتهم