وقاهريته، وقد حصلا بالاستمرار، وفيها أن تلك الدعاوي لا توجب رفع اليد عن ظاهر الأخبار المستفيضة، ودعوى الجزم بالمناط في غير محلها في الأحكام التعبدية.
فالأقوى اعتبار التعدد ولو في الكر بناء على اعتباره فيه، ولا يكفي الجري تحت الماء مرتين إلا إذا حصل تعدد الغسل عرفا، كما لا يبعد حصوله بعض الأحيان، تأمل.
فرع:
هل يختص اعتبار التعدد بغسل البول فيكفي في غيره غسله مرة واحدة أم يجري في سائر النجاسات؟ الأقوى الأول كما نسب إلى الأكثر بل المشهور، لا لاطلاق الأدلة، لعدم الاطلاق في جميع الأنواع بل يتطرق الاشكال في كثير من الموارد التي ادعي فيها الاطلاق، نعم لا يبعد في بعضها، لكن كفايته بالنسبة إلى ما لا إطلاق فيه مشكلة، ودعوى عدم القول بالفصل غير متجهة.
وما يمكن دعوى الاطلاق فيها بالنسبة إلى جميع النجاسات ليست إلا مرسلة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: " في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله " (1) بدعوى أن قوله عليه السلام: " فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله " يراد به أنه إذا نجسه شئ من النجاسات ومقتضى إطلاقها كفاية المرة في مطلق النجاسات إلا ما خرجت بالدليل