لا تفيد شيئا إلا الجزم بأنها موافقة لما في البحار وعند المجلسي، وأنها فيه بعين هذه الألفاظ، ولا يكشف منها عدم نسخة أخرى عند الشيخ سليمان وغيره، هذا مضافا إلى اختلاف بعض ما حكي عن أصل زيد في الكافي مع ما هو الموجود عند المجلسي، وهو دليل على اختلاف في النسخ فراجع.
فاتضح من جميع ذلك عدم إمكان الاتكال على أصلي زيدين وما هو من قبيلهما، وأما مع الغض عنه فالانصاف أن الخدشة في دلالتها في غير محلها، لظهورها صدرا وذيلا في حرمة عصير الزبيب إذا غلى بالنار أو بنفسه.
وما يقال من أن التعبير في ذيلها عن الحكم بالفساد دون التحريم لا يبعد أن يكون الوجه فيه أنه بعد إصابة النار صار معرضا لطرو الفساد والاسكار لا لحرمته لا ينبغي الاصغاء إليه، لأن مجرد الاحتمال لا يوجب جواز رفع اليد عن الظاهر المتفاهم عرفا، وإطلاق الفاسد على ما يكون معرضا للاسكار على فرض تسليم دعوى أن إصابة النار توجب تسريع الاسكار والمعرضية له مجازا لا يصار إليه بلا وجه، ولم يظهر ولو إشعارا التفكيك بين ما غلى بنفسه وغيره، بل ظاهرها عدم التفكيك، كما لا يخفى فالعمدة ما مر.
ثم إنه يتمسك للتحريم بوجوه مخدوشة كعموم قوله عليه السلام:
" كل عصير أصابته النار فهو حرام " الخ (1)، وفيه ما مر في أوائل البحث من أن العصير في الروايات هو العنبي منه لا غير، مضافا إلى أن مطلق العصير لا يكون موضوعا للحكم بالضرورة، ولو كان المدعى الأخذ بالعموم بعد خروج ما خرج منه، ففيه أنه من تخصيص الأكثر