أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني - إلى أن قال -: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فيه فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك؟
قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك " الخ (1) فإن المستفاد منها أن الطهارة عن جميع القذارات لازمة في الصلاة، بل الظاهر من صدرها أن المذكور فيها من قبيل المثال لمطلق النجاسات، وكيف كان فلا إشكال في استفادة حكم مطلق النجاسات منها، إلى غير ذلك مما سيأتي الكلام في بعضها كرواية خيران الخادم.
ومن غير فرق بين الثوب والبدن، للاجماع المتقدم، ولفحوى ما دلت على لزوم إزالتها عن الثوب (2) وللمستفيضة الدالة على إعادة الصلاة على من نسي غسل البول عن فخذه أو جسده أو ذكره أو نسي الاستنجاء فصلى أو دخل في الصلاة (3) ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما