روايته في الفقيه مع الضمان المذكور فللجزم بأن مراده منه ليس الافتاء بكل ما نقل فيه، ضرورة أنه نقل فيه المطلق والمقيد والعام والخاص والمتعارضين، ولا يعقل الفتوى بعموم العام وإطلاق المطلق وبما يقابلهما ولا بالمتعارضين، فالمراد منه حجية الروايات في ذاتها والفتوى بمضمونها بعد الجمع أو الترجيح.
بل يظهر من أول مقنعته أيضا أن ما فيه روايات محذوفة الاسناد، فلم يعلم من عبارته المتقدمة فيه فتواه به، بل من البعيد جدا فتوى مثل الصدوق بما يخالف جميع الأصحاب، نعم لا يبعد ذلك من ابن الجنيد كما يظهر من فتاواه.
الثاني: قال الشيخ في الخلاف: " إذا مات في الماء القليل ضفدع أو غيره مما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إذا قلنا إنه لا يؤكل لحمه فإنه ينجسه، دليلنا أن الماء على أصل الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل، وروي عنهم عليهم السلام قالوا: إذا مات في الماء ما فيه حياته لا ينجسه، وهو يتناول هذا الموضع أيضا ".
ورد الأصل باطلاق الأدلة والرواية بعدم العثور عليها، وعن المحقق أنه رد الشيخ بأنه لا حجة لهم في قوله عليه السلام في البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " (1) لأن التحليل مختص بالسموك.
أقول: أما قطع الأصل فموقوف على إطلاق الأدلة، والقائل بالعموم والاطلاق هاهنا أنكر إطلاق أدلة نجاسة المني، كصاحب الجواهر والشيخ الأعظم وصاحب مصباح الفقيه، مع أن المانع المدعى في المني وهو ندرة إصابته الثوب موجود في المقام، لأن الروايات المتقدمة الدالة على نجاسة