إفراد الضمير.
ويدل على طهارة الوزغ كل ما دل على طهارة ميتة ما لا نفس له ضرورة أن الموت لو لم يؤثر في تغليظ النجاسة لم يؤثر في تطهير الميت مضافا إلى حسنة يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" قلت: بئر يخرج من مائها قطع جلود، قال: ليس بشئ، إن الوزغ ربما طرح جلده، وقال: يكفيك دلو واحد من ماء " (1).
وعلى طهارة الثعلب جملة من الروايات الواردة في لباس المصلي الدالة على قبول تذكيته، كرواية جعفر بن محمد بن أبي زيد قال:
" سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها " (2) و رواية الوليد بن أبان قال: " قلت للرضا عليه السلام:
يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال: لا تصل فيها " (3) فإن الظاهر تقريره لقبوله التذكية.
بل وصحيحة ابن أبي نجران (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس " ونحوها غيرها، وهي وإن صدرت تقية من جهة تجويز الصلاة فيها لكن لا دليل على أن التعليق أيضا صدر كذلك.