في قوله عليه السلام: " لا تصل في الحمام " (1) إنما تعلق بأمر خارج وهو تمكين الصلاة المطلوبة في المكان الكذائي.
وهكذا الحال في المقام، فإن النهي تعلق بالإضافة الخارجية أو نحوها، وهي كون الوضوء من آنية الذهب، لا بنفس طبيعة الوضوء فالمسألة في هذه الصورة بحسب حكم العقل محل نظر وإشكال، وإن كان العرف لا يساعد على هذا التحليل، ويكون قوله: " لا تتوضأ من آنية الذهب " من قبيل النهي في العبادة عرفا، فالأوجه في هذه الصورة البطلان.
ثم إن المرجع في تشخيص الإناء والآنية والأواني المذكورة في النصوص هو العرف، كما عن كثير من اللغويين إيكاله إليه، والتفسير بالوعاء والأوعية في غير محله، لاطلاق الوعاء على ما لا تكون آنية جزما من غير تأويل، قال تعالى في قضية يوسف على نبينا وآله وعليه السلام:
" فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه " (2) ومعلوم أن أوعيتهم لم تكن من الأواني، بل كانت من الجواليق وما يشبهها، وأما ما عن كاشف الغطاء في تشخيص الموضوع - من اعتبار الظرفية، وكون المظروف معرضا للرفع والوضع، احترازا عن موضع فص الخاتم وعكوز الرمح ونحوها، وأن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله في أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها، احترازا عن كوز الغليان ورأسها ورأس الشطب وقراب السيف ونحوه وبيت السهام وبيت المكحلة والمرآة والصندوق وقوطي النشوق والعطر ونحوها، وأن يكون لها أسفل يمسك ما يوضع فيه، وحواشي