قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة و البقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألت عنه، فقال: لا بأس، حتى انتهيت إلى الكلب " الخ (1) لدخول الثعلب والأرنب في الوحش والسباع. فإن الأول سبع بلا إشكال، وعد بعضهم الثاني فيه أيضا. ويظهر من بعض الروايات أن الأرنب بمنزلة الهرة، وله مخالب كسباع الوحش. بل تدخل الوزغة في الوحش وكذا بعض أنواع الفأرة إن كان الوحش مطلق الحيوان البري مقابل الأهلي، إذ الظاهر أن سؤاله كان عن عنوان الوحش والسباع لا عن أفرادهما تفصيلا.
بل المظنون أن الفأرة والوزغة كانتا من جملة ما سألها فإن قوله:
" فلم أترك شيئا " وإن كان على سبيل المبالغة لكن من البعيد جدا ترك السؤال عن الفأرة المبتلى بها والمعهودة في الذهن و الوزغة المعروفة سيما في بلد السؤال والراوي.
ويظهر مما مر جواز الاستدلال لطهارة الأولين بناء على سبعيتهما بكل ما دل على طهارة السباع، كصحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الكلب يشرب من الإناء، قال: اغسل الإناء، وعن السنور، قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع " (2) وصحيحة زرارة عنه عليه السلام قال: " في كتاب علي عليه السلام إن الهر سبع ولا بأس بسؤره " (3) إلى غير ذلك مما يعلم منه مفروغية طهارة السبع إلا ما استثنى.
وتدل على طهارة الوزغة والفأرة مصححة علي بن جعفر عن أخيه