مطلقا أو لا مطلقا أو ملحق بها إذا غلى بنفسه دون ما إذا غلى بالنار؟
والأقوال إنما تتقابل في المسألة الفقهية إذا كان محط كلامهم العصير الذي لا يسكر، أو لم يحرز إسكاره، وأما إذا ادعي أحد مسكريته فحكم بنجاسته والآخر عدمها فذهب إلى طهارته والمفصل يرى مسكرية قسم منه فلا تتقابل في المسألة الفقهية، ولو فرض اختلاف كلامهم موضوعا فلا تتقابل الأقوال رأسا.
ثم إنه وقع خلاف آخر بين الفقهاء في غاية حرمة العصير لا نجاسته، فذهب جمع إلى أن غايتها ذهاب الثلثين، وجمع آخر إلى التفصيل بين ما غلى بنفسه فغايتها انقلابه خلا، وما غلى بالنار فذهاب الثلثين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ابن حمزة قائل بالتفصيل في المسألتين ولم يوافقه أحد فيما أعلم في المسألة الأولى، ووافقه جملة من الأساطين في الثانية، والخلط بين المسألتين صار سببا لنسبة التفصيل في المسألة الأولى إليهم، وقلة التأمل في كلام ابن حمزة بل وفي المسألة أيضا صارت منشئا لتوهم أن ابن حمزة قائل بنجاسة ما غلى بنفسه لصيرورته مسكرا، كما أن قلة التدبر في كلمات القوم صارت منشئا لزعم موافقتهم مع ابن حمزة في التفصيل بما زعم أنه قائل به، ونحن نحكي كلام ابن حمزة والشيخ حتى يتضح مورد خلط صاحب الرسالة في كلامهما ثم راجع إلى غيرهما من كلمات الأصحاب حتى يتضح لك الأمر.
قال ابن حمزة في الوسيلة بعد ذكر الأشربة التي تؤخذ من الحيوان بهذه العبارة: " وأما ما يؤخذ من الأشربة من غير الحيوان ضربان:
مسكر وغير مسكر، فالمسكر نجس حرام - ثم قال -: وغير المسكر ضربان: رب وغيره - ثم قال -: وغير الرب ضربان إما جعل فيه