الخمر والنبيذ فالحكم تابع لعنوانهما.
تنبيه:
قد وقع الخلاف بين أصحابنا قديما وحديثا في نجاستها عصير العنب الذي غلى ولم يذهب ثلثاه ولم يعرض له إسكار، بعد عدم الاشكال والريب في حرمته، ثم اعلم أنه لا يجوز الاتكال في المسألة على دعاوي الشهرة وعدم الخلاف والاتفاق، لتراكم الأقوال والدعاوي فيها من الطرفين، فربما يدعى الشهرة على نجاسته بين المتأخرين أو مطلقا، أو يدعى عدم الوقوف على القول بها إلا من أبي حمزة من القدماء والمحقق في المعتبر، أو يقال: إن القول بالنجاسة بين الطبقة الأولى من فقهائنا