أو " لا تشرب البختج من يد مستحل المسكر " فعدم جريان الاستصحاب واضح، لأن الحكم التنجيزي على الموضوع المقيد لا يتحقق إلا بعد تحقق موضوعه بجميع قيوده، وقبله لا وجود له ولو بنحو الاعتبار في الخارج حتى يشك في بقائه ويستصحب.
وتوهم إجراء الاستصحاب التعليقي بتقريب أن العنب كان إذا انضم إليه الغليان محكوما بالحرمة والنجاسة، فإذا صار عصيرا يستصحب الحكم التعليقي فاسد، فإن هذا التعليق عقلي لا شرعي، لأن المفروض أنه ليس للشارع إلا حكم تنجيزي على العصير المغلى، فالحكم التعليقي غير مجعول بل من اللوازم العقلية، وفي مثله لا يجري الاستصحاب، مضافا إلى ورود الاشكال الأخير، أي عدم بقاء الموضوع عليه أيضا.
فتحصل مما ذكر عدم جريان الأصل، وعدم الدليل على نجاسة العصير الزبيبي، ودعوى صدق العصير عليه قد مر جوابها، هذا كله على فرض تسليم نجاسة عصير العنب، وإلا فقد عرفت عدم نجاسته فضلا عن نجاسة عصير الزبيب.
ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى حكم عصير الزبيب من جهة الحرمة وإن كان خارجا عن محط البحث، لكونه محلا للابتلاء، فنقول المشهور كما في الحدائق حليته، بل في طهارة شيخنا الأعظم عن جماعة دعوى الشهرة عليه، بل عن الرياض كادت تكون إجماعية، وهي مقتضى الأصل السالم عن المعارض.
أما الاستصحاب فقد عرفت الكلام فيه، وأما غيره فعمدة المستند للحرمة رواية زيد النرسي في أصله قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته؟
فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فإن النار قد أصابته