المغروسة في الذهن ربما توجب ترجيح الحمل على الكراهة على التقييد، لكن مع ذلك رفع اليد عن ظهور الصحيحة مشكل، فالأحوط العزل كما أن الأحوط إلحاق المذهب بالمفضض، بل لا يخلو من قوة.
الثانية:
يحتمل بحسب التصور حرمة الأكل والشرب من الآنيتين، وكذا سائر العناوين التي نظيرهما في استلزام الاستعمال، كالوضوء والتدهين والتطيب والتدخين وهكذا، بمعنى أن المنهي عنه ذات تلك العناوين، فكل منها محرم بعنوانه، ويحتمل حرمة عنوان استعمالها سواء كان في الأكل أو الشرب أو غيرهما من المقاصد، بحيث يكون نفس الاستعمال بما هو محرما لا العناوين المتقدمة، ويحتمل أن يكون الأكل والشرب بعنوانهما محرما دون سائر العناوين، بل هي بعنوان الاستعمال محرمة.
ظاهر شيخ الطائفة في عبارته المتقدمة عن موضعين من الخلاف ثاني الاحتمالات، وهو ظاهر المحقق في المعتبر والنافع، حيث قال في الأول: " لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما " والظاهر منه حرمة نفس الاستعمال لا عنوان الشرب والأكل وهكذا، ويشهد له ما قال بعد ذلك: " لا يحرم المأكول والمشروب فيهما وإن كان الاستعمال محرما، لأن النهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل " ويؤيده ما قال في رد من قال ببطلان الوضوء من آنية الذهب والفضة: " لنا أن انتزاع الماء ليس جزء من الطهارة، بل لا يحصل الشروع فيها إلا بعده " انتهى، تأمل تعرف.
بل لا يبعد رجوع عبارة الشرائع إليه، قال: " لا يجوز الأكل