بينه وبين النضح كما هو وارد في بعض موارد أخر نظيره مما لا يكون قذرا كالملاقي مع الكلب يابسا، وللقرينة العقلية على عدم المراد منه دم الرعاف، حيث يوجب النضح تكثير النجس لا تطهيره، فلا شبهة في رجوعهما إلى دم البراغيث، فلا اشكال في الرواية من هذه الحيثية، وأما دلالتها على المطلوب فواضحة، بل تدل على العفو وإن كثر وتفاحش لظهور التشبيه فيه، فلا إشكال في الرواية سندا (1) ولا دلالة.
وتدل عليه إطلاق مرفوعة أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال: دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله " (2) بعد حمل ذيلها على الاستحباب في الدم القليل وكون المراد بالكثير مقابل النضح، لعدم الفصل في الدماء.
فتحصل مما ذكر قوة القول الأول، ومقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين المتفاحش وغيره، مضافا إلى ظهور صحيحة الحلبي فيه كما تقدم، ودعوى انصرافها عن المتفاحش في غير محلها، كما أن الاستبعاد في الأحكام التعبدية المجهولة المناط في غير محله، وأما رواية دعائم الاسلام (3) فلا ركون إليها بعد ضعفها سندا ووهنها متنا، لكن الاحتياط حسن على كل حال سيما مع كون الثوب واحدا، وسيما مع التفاحش جدا.