ذلك في القليل في بعض الأحيان، كما إذا صب من مكان مرتفع بقوة، أو صب على الثوب مستمرا بحيث خرجت الغسالة بورود الماء بعد ورود مستمرا.
ثم إنه يستثنى مما ذكر بول الصبي قبل أن أكل وأطعم، وقد ادعى السيد إجماع الفرقة المحقة على جواز الاقتصار على صب الماء والنضح، ثم تمسك بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يغسل من بول الجارية، وينضح من (على خ ل) بول الصبي ما لم يأكل الطعام " (1) وبما روت زينب (لباب خ ل) بنت الجون " أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الحسين بن علي عليهما السلام فأجلسه في حجره فبال عليه، قالت: فقلت له: لو أخذت ثوبا وأعطيتني إزارك لأغسله، فقال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح على بول الذكر " (2) انتهى، والروايتان من غير طرق أصحابنا، وكذا ادعى الشيخ إجماع الفرقة فيه على كفاية الصب بمقدار ما يغمزه، وعدم وجوب غسله، وعن غير واحد من المتأخرين دعوى عدم الخلاف وأنه مذهب الأصحاب.
وتدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء " (3) ونحوها عن فقه الرضا عليه السلام (4) وعن الصدوق في معاني الأخبار " أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بالحسن بن علي عليهما السلام فوضع