وقريب منها روايته الأخرى (1) إلا أن فيها " وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد، ولا يجلسان فيها " وهذه بملاحظة ذيلها أوضح دلالة، مضافا إلى أنه قلما يتفق كون الحائض طاهرة. بل لعل نوع النساء لا يتجنبن عن بعض النجاسات في أيام الحيض، فتجويز دخولها في المساجد ملازم لتجويز دخول النجاسة.
وتدل عليه ما وردت في المستحاضة من جواز دخولها في المسجد وجواز الطواف لها، والسيرة المستمرة على تمكين الصبيان، بل إدخالهم في المساجد، بل ادعيت السيرة على عدم منع أصحاب القروح والجروح ومن به دم قليل عن الجمعة والجماعات، وهذه كلها شاهدة على عدم العموم في الآية، وعدم إمكان إلقاء الخصوصية، وعدم صحة دعوى عدم القول بالفصل بين حرمة تمكين الكفار المسجد الحرام أو مطلق المساجد وبين إدخال سائر النجاسات غير المتعدية، ومما ذكر ظهر عدم حرمة إدخال المتنجس فيها مع عدم السراية.
وأما إدخال النجاسات السارية فالظاهر أن حرمته لا بعنوان إدخالها فيها، بل بعنوان تنجيس المساجد، وهو القدر المتيقن من الاجماعات، بل حرمة التنجيس معروفة لدى المتشرعة، وهما العمدة فيها.
وأما سائر ما استدل لها - كقوله تعالى: " وطهر بيتي للطائفين " إلى آخره، ورواية الثمالي التي لا يبعد صحتها عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: " إن الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد بالليل، ومر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب إلا باب