فيه عظم فلا غسل عليه " (1) بناءا على جبر سندها بالشهرة كما سيأتي الكلام فيه انشاء الله في محله، فإن القطعة المبانة من الحي نجس سواء اشتملت على العظم أو لا كما يأتي، ولا يوجب مسها الغسل إلا إذا اشتملت على العظم، كما قد يوجب الغسل مس ما ليس بنجس، مثل ما لا تحله الحياة.
وأما الميتة من غير ذي النفس فلا ينبغي الاشكال في طهارتها نصا وفتوى إلا في العقرب والوزغ والعظاية - وهي نوع من الوزغة ظاهرا - فإنه يظهر من بعضهم نجاسة ميتتها، كالشيخين في محكي المقنعة والنهاية بل عن الوسيلة أن الوزغة كالكلب نجسة حال الحياة.
والأقوى ما هو المشهور، بل عليه الاجماع في محكي الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى، لقول الصادق عليه السلام في موثقة عمار الساباطي قال: " سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس " (2) وموثقة حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (3) ولا إشكال فيهما سندا سيما أولاهما، ولا دلالة، ضرورة أن المراد من نفي البأس وعدم الافساد هو عدم التنجيس، كما هو المراد منهما في سائر الموارد المشابهة للمقام، وقد تقدم جملة أخرى من الروايات الدالة على المقصود.
وليس شئ صالح لتخصيص العام أو تقييد المطلق إلا موثقة