وقد حكي الاجماع بقول مطلق زائدا على ما ذكرناه عن المسائل الطبرية والمنتهى وكشف الحق والسرائر، وإن قال صاحب مفتاح الكرامة بأنه لم أجده في السرائر، وإنما نص على نجاسة المني بقول مطلق من غير نقل إجماع، وعن شرح الفاضل أن ظاهر الأكثر على نجاسة مني غير ذي النفس، وعن نهاية الأحكام والذكرى والدروس والروض والروضة أنه لا فرق بين الآدمي وغيره والحيوان البري والبحري كالتمساح، مع أنه من غير ذي النفس ظاهرا، وهو الظاهر ممن لم يقيده بغير ذي النفس كالوسيلة والمراسم وإشارة السبق، بل لم يحك عن أحد قبل المحقق التفصيل بين ذي النفس وغيره، ولا تقييد المني بذي النفس مع تقييدهم الميتة به، وهو مما يؤكد الاطلاق، فحينئذ كيف يسوغ دعوى الشهرة جزما بل تقريب الاجماع من السيد في محكي الرياض، ودعوى الاجماع من صاحب مجمع البرهان وصاحب الجواهر، واستظهار عدم الخلاف من الشيخ الأعظم.
فالمسألة مشكلة من أجل إمكان دعوى إطلاق الأدلة ومعاقد الاجماعات المتقدمة، بل عموم معقد إجماع الخلاف، ومن إمكان دعوى الانصراف بالنسبة إلى غير ذي النفس، خصوصا مع عدم العلم بكونه ذا مني، بل ومن بعض أنواع ذي النفس، والاحتياط لا يترك مطلقا، وإن كان التفصيل أشبه بالقواعد بعد قوة دعوى الانصراف عن غير ذي النفس، والجزم بعدم التفصيل بين أقسام ذي النفس بعد شمول المطلقات لبعضها كما تقدم. والله العالم.
الرابع الميتة: وهي إما من ذي النفس أو غيره، والأولى إما من آدمي أو غيره، فقد استفيض نقل الاجماع على نجاسة ميتة ذي النفس، وعن المعالم قد تكرر في كلام الأصحاب ادعاء الاجماع على هذا