جلود الخز، فقال: ليس به بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنها علاجي، وإنما هي كلاب تخرج من الماء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال:
ليس به بأس " (1).
ثم إن المتولد من النجسين أو أحدهما إن صدق عليه اسم أحدهما فلا إشكال في نجاسته، و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة فلا ينبغي الاشكال في طهارته، إما لاطلاق دليل طهارته لو كان وإما للأصل.
ودعوى ارتكازية نجاسة المتولد من الكلبين أو الكلب والخنزير عند المتشرعة وتبعية ولدهما لهما فيها كتبعية ولد الكافر عنه، أو كونه حقيقة من جنس الوالدين، وإن كان غيرهما ظاهرا، والأحكام مترتبة على الحقيقة، والأسماء كاشفة عنها، أو القطع بالمناط.
غير وجيه وإن صدرت عن الشيخ الأعظم نضر الله وجهه، لعدم ثبوت ارتكازيتها في مثل المقام، ولا دليل على التبعية ها هنا، والتبعية في الكافر لا توجب الحكم بها في غيره، و ممنوعية كون حقيقته ما ذكر بعد صدق عنوان آخر عليهما، وسلب صدق اسمهما عنه، ولو سلم ذلك فلا دليل على أن الأحكام مترتبة على الحقائق بذلك المعنى، و ممنوعية القطع بالمناط بعد كونهما عنوانين.
وأما استصحاب النجاسة فيما إذا كانت أمه نجسة، سواء كان أبوه طاهرا أو لا بدعوى كون الجنين جزء من الأم ولا يتبدل الموضوع بنفخ الروح فيه ففيه ما لا يخفى بعد عدم الدليل على نجاسته وممنوعية جزئيته لأمه.