عدم القاء الخصوصية بالنسبة إليها بملاحظة الأخبار الواردة في كيفية تطهير الأواني والثياب وأمثالهما، تأمل.
ويدل على التعميم رواية أبي بكر الحضرمي المتقدمة (1) بعد تقييدها بحصول الجفاف لو لم نقل بانصرافها عما قبله، بعد عدم إمكان كون إشراقها مطهرا مع بقاء عين النجس أو الرطوبة المتنجسة، فلا ينقدح في الأذهان من قوله عليه السلام: " ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر " إلا إذهاب الاشراق عين النجس أو الرطوبة المتنجسة بالتبخير، لكن يجب تقييدها بالمنقولات بالاجماع.
وتوهم انصرافها إلى غير المنقول الذي من شأنه الثبات وإشراق الشمس عليه كما ترى، إلا أن يدعى الانصراف بملاحظة ما وردت في كيفية تطهير الأواني والثياب، وهو أيضا لا يخلو من تأمل، ويشهد على التعميم حكاية جمع من الأعاظم الشهرة عليه.
ومما تقدم يظهر الحال في الأمور التي يشك في كونها منقولا أو لا لعدم دليل على هذا العنوان، بل ما دل على الاستثناء هو الاجماع، والواجب الأخذ بالمتيقن منه وهو غير المذكورات وتدل على تعميم الحكم بالنسبة إلى غير البول مما هو نظيره في رقته وتبخيره صحيحة زرارة بعد إلقاء الخصوصية منه عرفا، سيما مع كون البول أشد نجاسة من المائعات المتنجسة بسائر النجاسات، بل من كثير من النجاسات.
ويدل عليه أيضا مضافا إلى الشهرة المنقولة بتوسط كثير من الأعيان إطلاق رواية الحضرمي وموثقة الساباطي وصحيحة ابن بزيع بناء على أحد الاحتمالين.