ظاهر في القيدية، بل وظهور النبويين العاميين في الاختصاص، فإن قوله صلى الله عليه وآله: " إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب " (1) وقوله صلى الله عليه وآله: " إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور " (2) ظاهر أو مشعر بالاختصاص، ومعه يشكل إلقاء الخصوصية.
وأما عدم ذكر الأصحاب هذا القيد بل مقتضى إطلاق كلامهم عدم القيدية ليس إلا لاجتهادهم في تلك الروايات، للجزم بعدم أمر آخر عندهم وراءها، ومعه ليست الشهرة بحجة، إلا أن يقال: إن عدم دخالة الخصوصية عرفا يستكشف من فهم الأصحاب، فإنهم أيضا من العرف، وهو مشكل بعد عدم استفادتنا إلقاء الخصوصية بالشواهد المتقدمة، فالأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار كون النجاسة من الأرض.
نعم لا يلزم أن يكون التنجس بملاقاة الأرض المتنجسة، بل أعم منه ومن ملاقاة عين النجس الملقاة فيها، كما تدل عليه صحيحة زرارة قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " (3) كما تدل على ثبوت الحكم لملاقاة الأرض المتنجسة حسنة المعلى واطلاق بعض الروايات.
ثم إنه لا ينبغي الاشكال في ثبوت الحكم لأسفل القدم لاطلاق بعض الروايات، كصحيحة الأحول وإحدى روايتي الحلبي، وصراحة جملة منها كحسنتي المعلى والحلبي وصحيحة زرارة وموثقة عمار، ولم