والظاهر أن المراد بالغسل في النص ليس إلا ما كان تكليفها في تطهير بول المولود، فإن كان ذكرا فبالصب، وإن كان أنثى فبالغسل، فتوهم أن الغسل في خصوص المورد واجب حتى في مورد جواز الصب ضعيف، وإن شئت قلت: إن الرواية ليس بصدد بيان حال الغسل وكيفيته حتى يقال: أراد بالغسل عنوانه مطلقا، بل بصدد بيان الاجتزاء بتطهير واحد عن الكثير، بل لا إشكال في أنها بصدد تخفيف ما كان عليها، لا تبديل الحكم بحكم آخر فضلا عن التضييق عليها.
والظاهر أن المراد من اليوم اليوم بليلته، بمعنى كفاية غسل واحد للصلوات النهارية والليلية، ولا دخالة لبياض اليوم في الحكم، واختصاص التخفيف باليوم والتضييق في الليل مع أنها أولى بالتخفيف مخالف لفهم العرف من الرواية.
وهل يجب وقوع الغسل في النهار ولا يكفي الغسل في الليل عنه؟
مقتضى الجمود على اللفظ ذلك، لكن الظاهر المتفاهم من الرواية أن اليوم فيها في مقابل اليومين والثلاثة، وكذا في مقام ردع لزومه لكل صلاة، فلا عناية فيه بحيثية وقوع الغسل فيه، سيما أن السائل إنما سأل عن تكليفها في صلواتها الخمس. وأنه مع الابتلاء بالبول كيف تصنع؟ فترك ذكر الليل وأنه لو ابتليت فيها لا بد من غسله لكل صلاة يدل على أن الغسل مرة واحدة عند الابتلاء به وإرادة الصلاة كاف ولو وقع في الليل، وتكون تلك النجاسة معفوة في سائر الصلوات، والبناء على الشرط المتأخر كما ترى.
وبالجملة لا يفهم العرف لليوم خصوصية وإن كان الغسل فيه أسهل، بل الظاهر المتفاهم أن الغسل الواحد المحتاج إليه كاف لجميع الصلوات.