اليد عن إطلاق أدلة الغسل الموافق للقواعد وارتكاز العقلاء وخصوص صحيحة إبراهيم المتقدمة لا يجوز بمثل هذه الرواية.
هذا كله فيما يمكن فيها الغسل بالمعنى المعتبر في إزالة النجاسة، وأما الأجسام التي لا يمكن فيها ذلك كالصابون والحبوب والفواكه وما يجري مجراها مما لا ينفذ الماء فيها بل تنفذ الرطوبة فيها فالظاهر عدم امكان تطهير بواطنها لا بالماء الكثير ولا بالقليل، فإن تطهيرها يتوقف على مرور الماء المطلق عليها وخروجه منها لإزالة القذارة كما مر مرارا وليس للشارع تعبد خاص في تطهير البواطن. وسيأتي في حال بعض الأخبار المتمسك بها لذلك، كما أنه ليس في الأدلة ما تدل على قبول كلية الأجسام للتطهير، وما قيل: إنه يستفاد من تتبع الأخبار وكلمات الأصحاب أن كل متنجس حاله حال الثوب، والبدن في قبوله للتطهير والتشكيك في ذلك سفسطة غير وجيه، ولا مستند إلى دليل.
نعم لا شبهة في أن تحقق الغسل في كل متنجس موجب للطهارة وأما مع تعذره لأجل عدم إمكان نفوذ الماء فيه أو عدم امكان اخراج غسالته منه فلا دليل على حصول الطهارة له - وغمض الشارع عن الغسل والاكتفاء بغيره بدله أو اكتفاؤه بغسل ظاهره لطهارة باطنه تبعا من غير تحقق الغسل - إلا بعض الروايات، كرواية زكريا بن آدم قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير، قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله " (1) وقريب منها خبر السكوني (2).
بدعوى أن مقتضى إطلاقها إمكان غسل اللحم مطلقا سواء كان مما ينفذ