ولا يوجب الظهور، نعم لو كان الاحتمال الثاني غلطا أدبا، كما قد يدعى لتعين الأول، لكنه غير متضح.
إن قلت لا فرق بين الاحتمالين في فهم نجاسة الميت بعد كون الارتكاز على أن الغسل إنما هو بالسراية والرطوبة، ومعه تدلان على نجاسته عينا كباقي النجاسات.
قلت: ما هو المرتكز عند العرف أو المتشرعة أن ملاقي النجس لا ينجس إلا مع السراية والرطوبة السارية، وأما ارتكازية أن الأمر بغسل ملاقي كل شئ للسراية فغير معلومة، فإن علم أن الكلب نجس وقيل: إغسل ثوبك إذا أصاب الكلب، يفهم منه أن الغسل لدى السراية كسائر النجاسات، وأما لو احتمل عدم نجاسة شئ ولزوم تطهير ملاقيه تعبدا، فلم يثبت ارتكاز بعدم لزوم الغسل إلا بالسراية.
ومنها رواية الإحتجاج قال: " مما خرج عن صاحب الزمان عليه السلام: إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه روي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسه، التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل اليد " الخ (1).
وعنه عليه السلام قال: " وكتب إليه عليه السلام وروي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه