ودعوى غلبة الظن بمعهودية نجاسة مطلق الدم في الشريعة عهدتها على مدعيها، مع أن الظن لا يدفع الأصل إلا أن يكون حجة شرعية، كدعوى مغروسية نجاسة مثله في أذهان المتشرعة بحيث أمكن دعوى تلقيه من الشارع الأقدس، فإنها بلا بينة.
وكذا العلقة غير معلومة الشمول للاجماع لأن الظاهر من دم الحيوان غيرها فإنها نطفة تبدلت بالعلقة فلا تكون دم الأم عرفا، ولا دم الحيوان الذي تنقلب إليه بعد حين، لكن الشيخ ادعى في الخلاف إجماع الفرقة على نجاستها، واستدل لها أيضا باطلاق الأدلة، ويظهر من المحقق والعلامة ومحكي غيرهما التمسك لها بأنها دم أو دم ذي نفس ومن ذلك ربما توهن دعوى إجماع الخلاف، ولعل مراد القاضي في محكي المهذب من أنه الذي يقتضيه المذهب ظاهر الأدلة، لكن مع ذلك الأحوط نجاستها بل لا تخلو من ترجيح.
وأما العلقة في البيضة فغير معلومة الشمول لاجماع الخلاف، بل الظاهر عدم إطلاق العلقة عليها حقيقة، ولا أقل من انصرافها عنها، فالأقوى طهارتها.
كما أن الحكم بطهارة الدم المتخلف لا يحتاج إلى إقامة برهان بعد قصور الأدلة اللفظية عن إثبات نجاسة مطلق دم ذي النفس، وعدم دليل آخر على نجاسته، وإن قام الدليل على طهارته، كما عن المختلف وكنز العرفان والحدائق وآيات الجواد دعوى الاجماع عليها وإن كان في معقد بعضها قيد، وعن المجلسي وصاحب كشف اللثام والذخيرة والكفاية عدم الخلاف فيها، بل هو الظاهر من الجواهر أيضا، وعن أطعمة المسالك أن ظاهرهم الاتفاق عليه.
نعم استثنى بعضهم ما في الجزء المحرم كالطحال، بزعم أن حرمة