أن حد قذارتها كقذارة بوله، فلا بد من غسلها مرتين، وحمل الحكم في الحمار والفرس على محمل كالتقية ونحوها لا يوجب رفع اليد عن غيره والظاهر أن ذكر الكلب والسنور من باب المثال لكل ما لا يؤكل، ولو نوقش فيما ذكره ففي الاطلاقات كفاية، كما أن مقتضى إطلاقها لزوم الغسل مرتين ولو بعد جفاف البول أو زواله بغير الماء، وكذا مقتضاه عدم لزوم كونهما بعد زوال العين إذا فرض زوالها بالغسلة الأولى.
وبالجملة ما يعتبر فيه هو المرتان، سواء كانت عين البول زائلة بشئ آخر أو زالت بإحداهما فيضم إليها الأخرى ويكتفى بهما والقول بالاكتفاء بالمرة مع زوال العين ولو بالجفاف أو بغير الماء - بدعوى أن الغسلة الأولى للإزالة، فإذا تحققت لا يحتاج إليها، بل يطهر مع مرة كما هو مقتضى ذيل صحيحة الحسين على نقل المحقق والشهيد - ضعيف لعدم الدليل على كون الأولى لمجرد الإزالة بأي نحو اتفقت، بل لا دليل على كونها لها مطلقا، وقد مر الكلام في حال ذيل الصحيحة، بل قلنا أنه مع فرضه أيضا لا ينتج، فمقتضى إطلاق الأدلة لزومهما جف أو لا أزيل بغير الغسل أو لا، كما أن القول بكفاية المرتين ولو لم تزل العين بالأولى ضعيف جدا، فإن فرض حصول الغسل بالأولى وبقاء عين البول فرض غير واقع أو نادر جدا، ولو فرض تحققه في بعض الأحيان كما إذا تكرر البول في شئ ورسب وبقي جرمه ورسوبه فيه فلا يطهر إلا بالدلك وإزالة العين ثم غسله مرتين، ويكفي ضم غسله إلى الغسلة المزيلة.
وقريب منها في الضعف دعوى كفاية التقدير في الغسلتين بمعنى الاكتفاء بالصب المستمر بقدر الغسلتين بدعوى أن الأمر بالمرتين لحصول النظافة، وهي تحصل بالاستمرار، بل ربما يكون ذلك أوقع في التنظيف بل لا دخالة لقطع الماء جزما، وما هو المزيل والمطهر جريان الماء