على سطحه الماء وولغ فيه الكلب، فإن الحكم عرفا للولوغ من غير دخالة للمحل فيه، لكن الأقوى الاختصاص كما هو ظاهر الفقهاء وظاهر معاقد الاجماعات، لأن في الأواني التي مورد استعمال الأكل والشرب غالبا خصوصية ليست في غيرها، والنظافة المطلوبة فيها ليست مطلوبة في غيرها ولهذا ترى أن الشارع الأقدس اعتبر في كيفية تطهيرها ما لا يعتبر في غيرها، كالغسل ثلاثا من مطلق النجاسات وسبعا من بعضها، فالأقوى اختصاص الحكم بولوغ الكلب في الأواني ونحوها كما هو ظاهر الأصحاب والمتيقن من النص، وطريق الاحتياط واضح.
الثاني - هل يعتبر مزج التراب بالماء مع بقاء مسمى التراب، أو يتعين عدم مزجه، أو يعتبر المزج بما يخرجه عن مسماه، أو بمقدار حصول الميعان، أو يعتبر الغسل بالماء مع مزجه بالتراب بما لا يخرجه عن الاطلاق، أو بما يخرجه عنه، أو يجب الجمع بين الأولين، أو هما مع الثالث، أو هي مع ما قبل الأخير، أو يتخير بينها؟ وجوه، بل في بعضها قول، لم يتعرض النص ولا الفتوى في الطبقة الأولى من الفقهاء كالصدوقين والسيد والشيخين ومن في تلك الطبقة أو قريب منها لكيفية الغسل بالتراب، بل اقتصروا بما في النص أي غسله بالتراب.
وعن الحلي والراوندي لزوم المزج، ولم يظهر من الاستدلال المحكي عن الأول أنه قائل بأي نحو من الامتزاج، قال: " إن الغسل بالتراب غسل بمجموع الأمرين منه ومن الماء لا يفرد أحدهما عن الآخر، إذ الغسل بالتراب لا يسمى غسلا، لأن حقيقته جريان المائع على الجسم المغسول، والتراب وحده غير جار " انتهى، ولا يبعد إرادته المزج بمقدار حصول الميعان، ويظهر من التذكرة أنه عند القائل بالامتزاج الاكتفاء بامتزاج لا يخرج الماء عن إطلاقه مسلم قال: " التاسع إن