الواردة في المطر، وعلى مرسلة العلامة في الكثير، لما مر سابقا من تحكيم مثلها عليهما، هذا مع ضعف الثانية بلا جبر، فالأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار التعدد مطلقا.
فائدة استطرادية:
جرت عادتهم باستطراد أحكام الأواني والجلود في المقام، وفيها مسائل:
الأولى:
لا يجوز الأكل والشرب وكذا سائر الاستعمالات من آنية الذهب والفضة، وهو في الجملة ثابت، ادعي عليه الاجماع وعدم الخلاف وسيأتي الكلام فيه.
وتدل على الأول جملة من الروايات من طرق الناس كالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " (1) وعنه صلى الله عليه وآله " نهى عن الشرب في آنية الفضة " (2) وعنه صلى الله عليه وآله " من يشرب في آنية الفضة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة " (3) وعنه صلى الله عليه وآله " الذي يشرب في آنية الفضة