صار سببا لحكم الشارع جواز الصلاة فيما يشترى منه أو مما صنع في أرضهم.
نعم ربما يقال: إن رواية إسماعيل بن عيسى قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف، قال:
عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " (1) دلت على أن يد الكافر أمارة على عدم التذكية.
وفيه مع ضعف الرواية أن الظاهر منها أن الفراء إذا كان من المتاع الذي يبيعه المشركون وكان له نحو اختصاص بهم في التجارة وكانوا هم الذين يبيعونه لا يجوز الصلاة فيه، ويجب السؤال عنه، وهو غير أمارية يد الكافر، فكما أن سوق المسلمين أمارة على التذكية بما قدمناه كذلك سوق الكفار، وكون المتاع منهم ومن مال تجارتهم يكون أمارة على عدمها.
وبالجملة فرق بين قوله " إذا كان المشركون يبيعون ذلك " وبين قوله: " إذا اشتريت من مشرك أو من المشركين " فالمفهوم من العبارة الأولى أن للمتاع نحو اختصاص بهم في التجارة دون الثانية، ولا أقل من مساواة هذا الاحتمال للاحتمال الآخر، فلا يجوز معه رفع اليد عن إطلاق أدلة اعتبار السوق الموافق لارتكاز العقلاء، نعم سوق الكفار أو كون المتاع من أمتعتهم أمارة على عدم التذكية ما لم تقم أمارة أقوى عليها، كترتيب المسلم آثار التذكية عليها.
ولعله الظاهر من ذيل رواية إسماعيل، وهو قوله عليه السلام: