" وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " فإن المفهوم منه أن ما رأيتم المشركين يبيعونه يجب السؤال عنه إلا إذا رأيتم المسلمين يصلون فيه، أي في ذلك المتاع الذي يبيعه المشركون، وليس المراد من قوله: " يصلون فيه " أن جميع المسلمين يصلون فيه، فلا محالة يراد به جواز الصلاة إذا رتب المسلم آثار التذكية عليه، ولا اختصاص بالصلاة فيه، بل الظاهر أن ترتيب مطلق آثارها موجب لذلك، وسيأتي إشكال فيه.
ثم اعلم أنا وإن قلنا بعدم جريان أصالة عدم التذكية لكن بمقتضى موثقة ابن بكير التي علق فيها جواز الصلاة على العلم بالتذكية نحكم بعدم الجواز إلا مع قيام الأمارة عليها، أو دل دليل على جواز معاملة المذكى معه، ولا شبهة عندهم في أن سوق المسلمين والصنع في أرضهم أمارة عليها لا بمعنى اعتبار مفهوم السوق، بل الظاهر أن ما هو الموضوع للحكم هو اجتماع المسلمين وكون المتاع في مجتمعهم ومورد تجارتهم، سواء كان في السوق أو غيره، كما أن المراد بما صنع في أرض الاسلام أن المصنوع من مصنوعات مجتمعهم ولو لم تكن الأرض لهم، فلو اجتمع المسلمون في أرض غيرهم وكان المتاع الفلاني كالفراء من مصنوعات ذلك المجتمع وكان صنع غيرهم له مشكوكا فيه أو نادرا يحكم عليه بالتذكية.
والحاصل أن الأمارة على التذكية كون الجلد في مجتمعهم سوقا أو غيره وكونه صنع مجتمعهم ومستقرهم كان الأرض ملكا لهم أو لا، وهذا لا ريب فيه ظاهرا، واحتمال خصوصية السوق ونحوه من العناوين ضعيف ملقى بنظر العرف، ضرورة أنهم لا يرون لخصوصية السقف والجدار دخالة في الحكم. وكذا لمملوكية الأرض، وكون النكتة للجعل دفع الحرج مشتركة بين السوق وغيره مع أن كونها ذلك غير معلوم.