خرقة ليعفر بها، أو لعدم قابلية المحل ككون الإناء من القرطاس ونحوه أو يلزم منه فساده كآنية منقوشة لو غسلت بالتراب زالت النقوش وفسدت لا شبهة في أن الأخيرة لا تطهر إلا بالتعفير، وزوال النقوش به لا يوجب طهارتها بلا مطهر معتبر، كما لو فرض زوالها بالغسل، فإنه لا يوجب طهارتها بلا غسل، وقد مر ما في التمسك بدليل الحرج والضرر وأما الأولتان فيمكن القول بقصور دليل التعفير عن اثباته لنحوها أما الأولى فلأن تحقق الولوغ فيها غير معلوم أو معلوم العدم، لأنه عبارة عن شرب الكلب من الإناء بأطراف لسانه بالنحو المعهود، وهو لا يحصل في مثل قارورة ضيقة الفم جدا بحيث لا يمكن إدخال ميل فيه، نعم لو فرض تحققه كما لو كان رأسها وسيعة وعنقها ضيق فالظاهر بقاؤها على النجاسة، وكون تعطيلها حرجا أو ضررا قد مر الكلام فيه وأما الثانية فلان سوق الرواية في إناء يمكن تعفيره، فالدليل منصرف عما لا يمكن تعفيره لفقد القابلية، ولهذا اقتصر الفقهاء قديما وحديثا على الأواني، مع أم مورد النص فضل الكلب، وهو صادق فيما إذا ولغ في ثوب اجتمع فيه الماء كعمامة أو قلنسوة، لكن لما لم يكن التعفير ونحوها في الأثواب ونظائرها متعارفا لدى العرف بل لم تكن قابلة له عرفا لم يفهم من النص غير الأواني القابلة له.
فالأقوى في مثل الآنية غير القابلة ذاتا للتعفير عدم لزومه، وطهارته بغيره، أخذا باطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: اغسل الإناء " (1) لقصور صحيحة البقباق (2) عن تقييدها في مثل المورد.
ولو استشكل في إطلاقها أو قيل بوهنها لزوم تقييدها بصحيحة