" ربما يوجد في بعض النسخ " بعد موته " وهو تصحيف " انتهى. قوله:
" وهو تصحيف " اجتهاد منه سيأتي الكلام فيه، ولا يدفع به اختلاف النسخ المحكية وجدانا، وفي نسخة الوسائل وبعض نسخ الفقيه: " بها " بدل " به " وفي النسخة المطبوعة من الفقيه أخيرا وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: " من مس الميت بعد موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " وجعل علامة بدل النسخة " عند موته وعند غسله " والموصول في أولها وإن كان من زيادة النساخ جزما كما هو ظاهر، لكن يظهر منها أن النسخة التي عند المصحح كان فيها " بعد موته وبعد غسله " بنحو جعل ذلك الأصل في الكتاب وجعل " عند موته وعند غسله " بدلا - لا تصلح لذلك.
أما أولا، فلأن الظاهر من قوله عليه السلام: " عند موته " - مع قطع النظر عن القرائن كنظائره مثل عند غروب الشمس - هو قبيل الموت ولا يطلق على ما بعده، فلا يقال عند طلوع الفجر لما بعده، كما أن الظاهر من قوله عليه السلام: " مس الميت " مع عدم القرينة هو الميت فعلا، لا من أشرف على الموت، فعند اجتماعهما في كلام واحد مثل ما في الصحيحة يحتمل أن يكون كل منهما صارفا للآخر على سبيل منع الجمع، ويحتمل عروض الاجمال عليهما، ولا ترجيح لحفظ ظهور الميت وجعله قرينة على أن المراد من عنده بعده لو لم يكن الترجيح مع عكسه ويحتمل بعيدا أن يكون المراد من عنده كونه مقارنا له لإفادة أن المسح المقارن للموت لا يوجب شيئا، بمعنى أنه إذا وقع المس وزهاق الروح في آن واحد لا يوجب شيئا، كما قيل في حدوث الكرية وملاقاة النجاسة معا إن كلا من أدلة الاعتصام والانفعال قاصر عن شموله، لأن الظاهر منهما أن يكون الملاقاة بعد تحقق الكرية أو القلة