عليه، فالأقوى قيامه مقامه في رفع الخبث أيضا، نعم رفعه لهما في موضوع خاص أو إلى أمد خاص، كما مر في باب التيمم.
ومن هنا يظهر حال الأغسال الاضطرارية سواء كان مستندها الأدلة الخاصة كغسل المحرم بلا كافور، أو كون الغاسل كافرا أو مخالفا، أو مستندها أدلة التقية كالغسل على طبق أهل الخلاف تقية، أو دليل الميسور أو اطلاق أدلة الغسل مع قصور دليل اعتبار الشرط والقيد مثلا.
أما الأخير فواضح، وأما ما عداه فلظهور الأدلة الخاصة والعامة في أن الطبيعة المأتي بها حينئذ ليست أمرا أجنبيا عن تحصيل ما يترقب من الغسل من رفع الحدث والخبث، بل المتفاهم منها أن الغسل الذي أوجبه الله تعالى لتطهير الميت حدثا وخبثا ولملاقاته لملائكة الله طاهرا نظيفا هو المصداق الاضطراري لدى الاضطرار، وأنه موجب لتطهره.
فهل يمكن أن يقال: إن المحرم المحروم من الكافور باق على جنابته ونجاسته، ويكون الأمر بغسله لا للتطهير منهما، بل لمطلوبية نفسية بلا ترتب أثر عليه؟ ولا أظن التزام مثل الشيخ الأعظم المستشكل في المسألة بذلك فيه، وكذا فيما إذا كان الغاسل كافرا، فإن الظاهر من الأدلة أنه يأتي بالغسل الذي يترتب عليه الآثار المطلوبة، بل الأمر كذلك لو كان دليل المثبت قاعدة الميسور، لأن الأرجح في معنى قوله عليه السلام: " الميسور لا يسقط بالمعسور " أن ميسور الطبيعة لا يسقط بمعسورها، بمعنى أن الطبيعة المأمور بها التي يكون لها فردان: اختياري واضطراري لا تسقط عن العهدة بمعسورية الاختياري، بل يؤتى بها بمصداقها الميسور، فالطبيعة المأتي بها حال الاضطرار عين المأتي بها حال الاختيار، والاختلاف في الخصوصيات الفردية، فيترتب عليها ما يترتب على الاختياري منها، وقد فرغنا في رسالة التقية عن أن المأتي