أكله ملازمة لنجاسته وهو كما ترى، أو بزعم إطلاق أدلة نجاسة الدم وقصور دليل الاخراج، وقد مر ما فيه.
هذا مع استقرار السيرة على عدم الاجتناب عنه وعن اللحم الملاقي له، من غير فرق بين دم القلب والكبد والطحال وغيرها، وبين الدم الظاهر الخارج منها والمخلوط بها، فما عن بعضهم من احتمال الفرق أو اختياره في غير محله، ولو نوقش في شمول معقد الاجماع لبعض المذكورات أو ثبوت السيرة في بعض فلا مجال للمناقشة في الأصل بعد ما تقدم من فقد الاطلاق، مع أن المناقشة في السيرة لعلها في غير محلها كما أن مقتضى الأصل طهارة المتخلف في الحيوان المحرم.
لكن عن البحار والذخيرة والكفاية وشرح الأستاذ أن ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته في غير المأكول، وثبوت الحكم بمثله مشكل، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
كما أن طهارة دم ما لا نفس سائلة له لا تحتاج إلى تجشم استدلال بعد ما عرفت، وإن تكرر نقل الاجماع عليها من السيد والشيخ وابن زهرة والحلي والمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم.
وتشهد لبعضها السيرة المستمرة، ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك " (1) وكون التفسير من أبي عبد الله عليه السلام غير معلوم، فتدل على عدم البأس لمطلق ما لم يذك، تأمل. بل لا يبعد صحة الاستدلال ببعض الروايات