ذلك " (1) إلى غير ذلك.
ويمكن أن يستدل بها للحكم الثاني في الجملة بأن يقال: إنه بعد عدم انفعال ماء المطر بملاقاة النجس إذا أصاب المتنجس وغلب عليه يصير طاهرا، لصدق الغسل وعدم لزوم اخراج غسالته، وإنما اعتبر اخراجها في الغسل بالماء القليل لانفعاله بالملاقاة، فلا بد في الغسل به من صب الماء عليه وإخراج غسالته لإزالة النجاسة بعد انتقال القذارة من المتنجس إلى الماء، كما مر تقريبه في بابه.
وأما ماء المطر فلما لم ينفعل بحكم تلك الروايات فلا يحتاج في التطهير به إلى اخراجه من المحل المتنجس، ولازمه تطهيره بإصابته وغلبته عليه.
هذا بناء على عدم لزوم العصر في الكثير والجاري بدعوى صدق الغسل بمجرد نفوذ الماء في المحل، وأما لو بني على عدم صدقه أو شك فيه إلا بعد العصر أو التحريك في الماء حتى ينتقل الماء الداخل في الجملة كما تقدم احتماله أو اختياره فلا تدل تلك الروايات على الحكم الثاني، وعلى الفرض الأول أيضا لا تدل على تمام المطلوب أي الكفاية عما يحتاج إلى التعدد كالبول والأواني، بخلاف مرسلة الكاهلي المتقدمة، فهي الأصل في إثبات الحكم على نحو الاطلاق.
ثم إن مقتضى إطلاق المرسلتين وصحيحة هشام بن سالم وذيل صحيحة علي بن جعفر الآتية ورواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال: ليس به بأس " (2) ثبوت الحكم بمجرد صدق المطر من غير اعتبار الجريان على الأرض فضلا عن كونه بحد يجري من الميزاب، كما لعله