معروفيته ممن عدا المحقق في المعتبر تارة، ومشهوريته ومخالفته للجمهور أخرى.
ثم إن الظاهر من الرواية وجوب الغسل بمس القطعة المشتملة على العظم، وأما مس عظم تلك القطعة فهي قاصرة عن إثبات وجوبه به، فإن الظاهر من قوله عليه السلام: " فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " رجوع ضمير يمسه إلى الموصول، فيصير المعنى إذا مس ما كان فيه عظم، والظاهر منه اللحم الذي فيه عظم.
ويؤكده قوله عليه السلام: " فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " لأن الظاهر أن الموضوع في كليهما مس ما كان مشتملا عليه، والحمل على اشتمال الكل على الجزء خلاف الظاهر جدا، بل لا يبعد أن يكون ذلك ظاهر كلمات الفقهاء كالشيخ والعلامة وغيرهما، فإنهم عبروا بمثل الرواية أو قريبا منها، فمس العظم من القطعة المبانة من الحي لا يوجب شيئا على الأقرب فضلا عن العظم المجرد منه، نعم العظم المبان من الميت يوجبه مجردا كان أو لا؟ لما تقدم من الأصل، ولاشعار ما دلت على أن العظام يجب غسلها بعد ما يظهر من الروايات أن غسل المس بنحو من السراية، ولا فرق بين الضرس والظفر وغيرهما، ودعوى السيرة القطعية على عدم الغسل بملاقاتهما في الميت كما ترى، نعم هي في الحي في محلها.
ثم إن الأظهر اعتبار حصول البرد في القطعة المبانة من الحي أو الميت، لظهور الرواية في أن إيجاب مسها للغسل متفرع على التنزيل منزلة الميت، فهي باعتبار كونها ميتة في نظر الشارع يوجب مسها الغسل فلا محالة يعتبر فيها ما يعتبر في الميت.