واحتمال أن يكون في التطهير بالمشي إعمال تعبد، وهو المقدار الذي في الصحيحة دون المسح، فإذا مسح كانت الغاية زوال الأثر دون ما إذا مشى في غاية السقوط، ضرورة عدم انقداح النفسية في أمثال المقامات في الأذهان.
بل يمكن أن يقال: بأن لا خفاء لمفهوم التطهير عند العرف، فإذا قال الشارع: إن الأرض تطهر كذا يستفاد منه أن التطهير بها عبارة عن رفع القذارة عن الشئ بها، وهو بقلع عين النجس عنه، كما إذا قال أحد من أهل العرف لصاحبه: نظف قدمك بالتراب يفهم منه إزالة القذارة منها بمسحها به أو المشي عليه، فظاهر قوله عليه السلام: " الأرض يطهر بعضها بعضا " أن تطهيره عبارة عن إزالة قذارته، فلا يختلج في الأذهان بعد هذا الارتكاز إعمال تعبد خاص في مقدار المشي، نعم لا مانع من إعمال التعبد، لكن يحتاج إلى بيان غير ما في الصحيحة.
وهل يتعين المسح على الأرض أو يجتزئ بمسح التراب أو الحجر على الموضع حتى يذهب أثره؟ ظاهر الكبرى المتقدمة هو الأول، لعدم صدق بعض الأرض على الجزء المنفصل عنها صدقا حقيقيا، وإنما يصدق عليه حال الاتصال، ولو نوقش فيه فالظاهر من الكبرى ولو بقرينة سابقها هو المشي على الأرض، ولما كانت الكبرى في مقام بيان الضابط لا بد من الحكم بدخالة الخصوصية فيه.
ولا يجوز في المقام الاتكال على ارتكاز العرف، فإنه يوجب اتساع الخرق كما تقدم، فبها يقيد اطلاق صحيحة زرارة وحفص على فرض تسليم اطلاقهما.
وقد يقال: إن الظاهر منهما أن الرجل والخف ممسوحتان لا