وعبد الله بن سنان (1) فلا بد من حمل موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يغتسل الذي غسل الميت، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل " (2) على الاستحباب أو غير ذلك.
هذا إذا لم يجز جعل اسم كان ضميرا راجعا إلى من مس، وجعل الجملة التي بعدها خبرها بدعوى عدم جواز جعل معمول الخبر تلو العامل وإلا فتسقط عن الدلالة على الخلاف، فلا دليل على استحبابه إلا إشعار بعض الروايات. كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها قال: " فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنما مس الثياب " (3) ونحوها صحيحة حريز (4) فهما مشعرتان أو ظاهرتان في أنه إذا مس جسده فعليه الغسل، فلا بد من حملهما على الاستحباب جمعا، والأمر سهل.
ثم الظاهر أن المس من الأحداث الموجبة لنقض الطهارة، كما عن النهاية والدروس والذكرى والألفية، وعن شرح المفاتيح أن المشهور المعروف بين الفقهاء أن مس الميت من الناس حدث أكبر كالجنابة والحيض وعن الحدائق دعوى عدم الخلاف بينهم لا لمجرد أن الأمر بالغسل عند مسه ظاهر في أنه مثل الجنابة من الأحداث المقتضية للطهارة لأن الظاهر منه أن الغسل رافع لما يحدث بالمس لكن لا يجدي ذلك في اثبات أن ما يحدث به حدث مانع للصلاة، وقياسه على سائر الأحداث