على عدم بيان الحكم الشرعي بعيد.
وكيف كان لا فرق بين عين النجاسة وغيرها، والتفصيل ضعيف لعل منشأه رواية الفأرة والدبة (1) وقد عرفت حالهما، ولو قال أحد بالتفصيل بين عينها وغيرها وبعكس ما ذهب إليه المفصل وقال بالعفو في العين كان أوجه، لمكان الروايتين المتقدمتين، لكن الوجه عدم التفصيل.
ولا فرق في المحمول بين ما تتم فيه الصلاة وغيره، ولا وجه للافتراق بينهما إلا بتخيل صدق الصلاة فيه في المحمول مطلقا، وقد خرج ما لا تتم بالأدلة الآتية وبقي غيره، وقد عرفت بطلانه، وإلا توهم دلالة مرسلة عبد الله بن سنان المتقدمة (2) عليه، بدعوى أن المراد من قوله: " معه " هو المحمول، وقد فصل فيها بين ما تتم الصلاة فيه وغيره، وقد مر ما فيها فراجع.
ثم إنه لا إشكال نصا وفتوى في الجملة في استثناء ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، وقد حكي عليه الاجماع أو الاتفاق في الإنتصار والخلاف وعن السرائر ونسبه في التذكرة إلى علمائنا. وعن المختلف والمدارك نسبته إلى الأصحاب، وعن الذخيرة والكفاية وشرح الأستاذ لا أعلم في أصل الحكم خلافا بين الأصحاب.
وبه يجبر ضعف الروايات سندا ودلالة إن كان ضعف في دلالة ما هي معتبرة الاسناد، فإنه قد يقال إن الروايات في الباب بين ما ضعيفة دلالة مع اعتبار سندها كصحيحة زرارة أو موثقته عن أحدهما عليهما السلام قال:
" كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ.