ففي القاموس والصحاح: الجيفة جثة الميت وقد أراح أي أنتن، وفي المنجد الجيفة جثة الميت المنتنة، وفيه: جافت الجيفة أي انتنت.
والميتة ما زال عنها الروح في مقابل الحي، ولا تطلق على الأجزاء التي لم تحلها الحياة ولو بتأول كما تطلق كذلك على ما تحلها، وصيرورتها اسما للمجموع الداخل فيه تلك الأجزاء غير ثابت، وارتكاز العقلاء باسراء النجاسة إلى الأجزاء إنما يوافق بالنسبة إلى ما تحله الحياة لا غير فالحكم بنجاسة الجيفة والميتة لا يشمل تلك الأجزاء لا لفظا ولا بمدد الارتكاز، فأصالة الطهارة بالنسبة إليها محكمة.
هذا بالنسبة إلى ما لا تحلها أو ما شك في حلولها فيها، وأما لو فرض بعض تلك الأجزاء المستثناة مما تحله الحياة كالأنفحة فلا يأتي فيه ما ذكر، فلا بد من إقامة دليل على استثنائه.
ثم إن المنسوب إلى المحقق المتقدم أنه لو دل دليل على النجاسة لا تصلح الأدلة الخاصة لتخصيصه واستثناء المذكورات، ولا تبعد استفادة ذلك من كلام المتقدم، وفيه ما لا يخفى، ضرورة أن تلك الأدلة الناصة على أن تلك الأجزاء ذكية دالة على طهارتها سواء كان الذكي بمعنى الطاهر كما قيل أو مقابل الميتة كما هو التحقيق.
فلا إشكال في أصل الحكم بالنسبة إلى ما لا تحله الحياة، وكذا بالنسبة إلى ما هو المنصوص به في الأدلة والفتاوى، من غير فرق في الصوف والريش والشعر والوبر بين الأخذ من الميتة جزا أو قلعا، وإن احتاج الأصول في الثاني إلى الغسل لو كان ملاقاتها للميتة مع الرطوبة لاطلاق الأدلة وكونها مما لا تحلها الحياة، وإن فرض عدم استحالتها إلى المذكورات بل لو شك فيها فالأصل يقتضي الطهارة.
فما عن نهاية الشيخ من تخصيص الطهارة بالمقطوع جزا كأنه ليس