عنهما تحفظا عنها إلى غير ذلك، ولا أظن إمكان الالتزام بأن القذارة عند الشارع ماهية مجهولة الكنه يصير المرتد بمجرد الردة قذرا واقعا، وصارت الردة سببا لاتصافه تكوينا بصفة وجودية تكوينية غائبة عن أبصارنا، ومجرد الاقرار بالشهادتين صار سببا لرفعها تكوينا.
الفصل الأول في تعيين الأعيان النجسة وهي عشرة أنواع على ما في جملة من الكتب أو أكثر كما يأتي حال الخلاف في بعض:
الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان غير مأكول ذي نفس سائلة فما لا يصدق عليه عنوانهما ليس بنجس كالحب الخارج من الحيوان إذا لم يصدق عليه العذرة ولو فرض الخروج عن صدق عنوانه الذاتي أيضا فضلا عما إذا صدق عليه وإن زالت صلابته وقوة نبته، فما عن المنتهى من الحكم بنجاسته إذا زالت صلابته غير وجيه، وقد حكي الاجماع على نجاستهما مع القيدين عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وكشف الالتباس والمدارك والدلائل والذخيرة، وعن الناصريات والروض والمدارك والذخيرة نقل الاجماع على عدم الفرق بين الأرواث والأبوال ولعله هو العمدة في الأرواث لعدم إطلاق أو عموم معتد به يمكن الركون إليه، وأن لا يبعد في بعضها كما سيتضح الكلام فيه.
وأما الأبوال فلا إشكال في دلالة كثير من الأخبار عموما أو إطلاقا على نجاستها فلا موجب لنقلها، والأولى سرد الروايات الواردة في الأرواث:
فمنها ما عن المختلف نقلا عن كتاب عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام