يزد إذا وقع في مقابل الزائد والقليل يتعين أن يكون بمقداره، وهو تفصيل لم يقل به أحد - أن الاستدلال بها لما ذكر موقوف على أن المراد بالشرطية الأولى الدم الكثير وبالثانية طبيعة الدم، وارجاع القيد إلى الثانية فقط، وهو خلاف الظاهر، فإن الظاهر أن قوله عليه السلام " وإن لم يكن عليك ثوب غيره " بيان مفهوم الشرطية الأولى، فحينئذ يكون القيد راجعا إليهما، فيكون الأمر بالطرح محمولا على الاستحباب إن أريد بما لم يزد الدم الأقل، وإلا كانت الشرطية الثانية خلاف الاجماع والأخبار.
والانصاف أن رفع اليد عن القواعد والتصرف في الأخبار بهذه الرواية غير ممكن.
وأما الناسي بأن علم بالنجاسة فنسيها وصلى فعليه الإعادة في الوقت وخارجه على المشهور أو مذهب الأكثر، كما عن المعتبر وكشف الالتباس والروض وغيرها، وعن كشف الرموز نسبته إلى الشيخ والمفيد وعلم الهدى وأتباعهم، وعن التنقيح أنه مذهب الثلاثة وأتباعهم، وعليه الفتوى، وعن ابن زهرة والحلي وظاهر شرح القاضي الاجماع عليه، ولم ينسب الخلاف إلى متقدمي أصحابنا إلا الشيخ في الإستبصار الذي لم يعد للفتوى، بل لرفع التنافي بين الأخبار، فلا ينبغي عده مخالفا، نعم عن التذكرة نسبة عدم وجوب الإعادة مطلقا إليه في بعض أقواله وعلى أي تقدير الشهرة محققة في الطبقة الأولى من أصحابنا.
وقبل التكلم في مفاد الأخبار الخاصة لا بأس بالتكلم في مقتضى القواعد، فنقول: مقتضى أدلة اشتراط الطهور أو مانعية النجس سيما مثل قوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " هو بطلانها مع فقده نسيانا، وقد فرغنا عن رفع اشكال الأردبيلي ومن تبعه في المسألة المتقدمة