به حالها مجز عن الواقع، ويترتب عليه ما يترتب على الفرد المأتي به في غير حالها.
فما أفاده شيخنا الأعظم من انصراف الغسل في الأخبار إلى الغسل الاختياري التام ولا دليل على قيام الاضطراري مقام الاختياري في جميع الأحكام غير متجه.
وأما من لا يجب تغسيله إما لتقديم غسله على موته كالمرجوم، أو لكونه شهيدا لا يغسل كرامة، أو لكونه كافرا لا يغسل إهانة ولقصور المحل عن التأثير فالأظهر عدم إيجاب الموت في الأولين الجنابة والنجاسة.
لظهور دليل أولهما في أن غسله المعهود صار مقدما، ولا يتوهم عدم معقولية تأثير السبب المتقدم في رفع أثر السبب المتأخر زمانا، لأنه بعد ظهور الدليل في أن غسله غسل الميت قدم على موته نلتزم بمانعيته عن تأثير السبب، أي الموت في الحدث والخبث.
وبالجملة الظاهر من دليل تقديم الغسل أن الأثر المترتب على الغسل المتأخر مترتب عليه، وإن كان نحو التأثير مختلفا لكون المتأخر رافعا وهو دافع.
واحتمال أن وجوب الغسل المتقدم بملاك آخر غير ملاك سائر الأغسال وأن المرجوم لا بد وأن يدفن جنبا ونجسا ففي غاية السقوط، وأما الشهيد فلا شبهة في أن سقوط غسله إنما هو لكرامة فيه، وأنه لعلو قدره لا يصير جنبا ولا نجسا. ومعه لا يجب على من مسه غسل ولا غسل، أما بالفتح فواضح، وأما بالضم فلظهور الأدلة في أن الموجب له مس غير المطهر، فلا إشكال في المسألة وإن قال الشيخ الأعظم: إن المسألة لا تخلو من إشكال.
وأما الثالث فيجب الغسل بمسه لاطلاق مثل صحيحة عاصم بن