كالخميرة وقلنا بانفعاله ولزوم غسل ظاهره الملاقي للجلدة فالأمر بالأخذ بأصالة الاطلاق في نجاسة أجزاء الميت مما تحله الحياة والحكم بنجاسة الجلدة أوضح، للعلم بدخولها فيما تحله الحياة والشك في ورود المخصص عليه، للشك في كون الإنفحة الظرف أو المظروف، فمقتضى الاطلاق نجاستها وتنجيس ما في جوفها.
وهذا بوجه نظير العلم بعدم وجوب إكرام زيد وتردد الأمر بين كونه زيدا العالم حتى خصص أكرم العلماء، أو غير العالم حتى بقي العالم في العموم، فمقتضى العموم وجوب إكرام زيد العالم للشك في التخصيص نعم لا يستكشف بأصالة العموم والاطلاق حال الفرد الخارج، ففيما نحن فيه لا يحرز بها، إلا أن الإنفحة هي ما في الجوف.
ثم إن الأظهر وجوب غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميت برطوبة إن قلنا بأنها هي الجلدة أو قلنا بأنها ما في جوفها مع كونها طبعا ونوعا جامدا، لعدم استفادة عدم انفعالها حينئذ من الأدلة، لقصور دلالتها إلا على طهارتها الذاتية كالشعر والوبر والصوف، حيث نصت الروايات بأنها ذكية مع الأمر بغسلها إذا قلعت من الميتة، فيظهر منها أن الحكم بذكاتها في مقابل الميتة التي هي نجسة ذاتا.
وهذا بخلاف اللبن واللباء والإنفحة إذا كانت ما في الجوف وهي مايعة، فإن لازم نفي البأس عنها والحكم بأنها ذكية عدم انفعالها، لعدم إمكان غسلها، ولا معنى لبيان طهارتها الذاتية مع لزوم النجاسة معها ولا يبعد اختصاص الحكم بالأنفحة المتعارفة التي تجعل في الجبن، والظاهر أنها من الجدي والعناق والسخال والحمل، لا من غير المأكول ولا من المأكول كالحمار والفرس، بل في البقر والبعير أيضا تأمل، لعدم العلم بتعارف الأخذ منهما، بل في صدق الإنفحة على غير المأخوذ عن